المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تقر حظر النقاب في بلجيكا
١١ يوليو ٢٠١٧أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (11 يوليو/ تموز 2017) حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي". واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وإنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/ يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع اي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة".
واعتبر القضاة في الحالتين ان الحظر "يهدف الى ضمان شروط العيش معا بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وانه يمكن ان يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي". وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا مما يتيح للدولة هامشا اكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
و.ب/ح.ز (أ ف ب)