لأول مرة في ألمانيا: وضع الشريك القانوني لجمعيتين إسلاميتين
٢٠ يونيو ٢٠١٣للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا حصلت جمعيتان اسلاميتان في ولاية هيسن (وسط ألمانيا) على وضعية قانونية تُعرف في ألمانيا بوضعية الشريك وفق القانون العام. وأبغلت وزارة الثقافة في ولاية هيسن جماعة الأحمدية المسلمة في فرانكفورت واتحاد الجمعيات الإسلامية التركية (ديتيب) بحصولها على هذا اللقب بشكل قانوني. وبذلك تقف هاتان الجمعيتان– من الناحية القانونية – على قدم المساواة مع الكنائس المسيحية الكبرى والجمعيات اليهودية.
وضع الشريك وفق القانون العام منصوص عليه في المادة 140 من الدستور الألماني – بالاستناد إلى المادة 137 الفقرة 5 من دستور فايمار. ويقول النص القانوني: بالإضافة إلى الكنائس تحظى المنظمات الدينية الأخرى بنفس الحقوق، "إذا كان نظامها الداخلي وعدد أعضائها يضمن ديمومتها".
بين الاعتراف الكامل والوضع القانوني
جوهر هذا الإجراء هو التالي: المنظمة الدينية تقدم طلبا إلى سلطات الولاية التي يوجد فيها مقرها القانوني. تدرس السلطات المختصة الطلب، وفي هذه الحالة فالسلطة المختصة هي وزارة الثقافة بولاية هيسن. وتتجلى شروط الموافقة على مثل هذا الاعتراف من طرف السلطات في "ضمان الديمومة" والولاء القانوني. وإذا توفر هذان الشرطان يجب الموافقة على الطلب، ولا يمكن رفضه. "بمنحها صفة الشريك تصبح المنظمة الدينية شريكة وفق القانون العام على كامل أراضي ألمانيا"، كما أوضحت وزارة الثقافة في ولاية هيسن في بيان. ولكن الحقوق المرتبطة مع هذا الوضع الجديد "تقتصر على الولاية التي منحت هذه الصفة".
اعتراف بدون تقييم للماهية الدينية
وتشير الوزارة بصراحة إلى أن حصول الجماعة على صفة "جماعة دينية" لا ينطلق من الوضع القانوني الجديد. وهذا غير منصوص عليه في الدستور الألماني. وبعبارة أخرى، فإن الدولة لا تقرر أي جماعة هي دينية وأيها لا، أي أن السلطات لا تعطي تقييما للماهية الدينية للجمعية. وتتجلى أهمية الحدث في أنه يحق لهاتين الجماعتين المشاركة في تقرير المواد الدراسية للدين الإسلامي في مدارس الولاية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة.
حقوق مكتسبة
وكما هو الأمر بالنسبة للكنيستين الكبريين في ألمانيا (الكاثوليكية والبروتستانتية) وكذلك الكنائس الأرثوذكسية والجماعة اليهودية، ستتمتع جماعة الأحمدية المسلمة في فرانكفورت واتحاد الجمعيات الإسلامية التركية (ديتيب) من الآن فصاعدا ببعض الحقوق يمكن عبرها تعيين موظفين حكوميين، وإصدار قوانين خاصة بالتنظيم الداخلي، وجباية ضرائب من أتباعهما وإيفاد ممثلين عنهما لمجالس المحطات الإذاعية والتلفزيونية التابعة للقطاع العام.