العنف المنزلي سبب للجوء.. كيف ستستفيد المعنفات من الحكم؟
١٧ يناير ٢٠٢٤يمكن للمرأة الحصول على حق اللجوء، إذا كانت في بلدها الأصلي مهددة "بالعنف الجسدي أو النفسي". وهذا يشمل العنف الجنسي والعنف المنزلي أيضا، بحسب قرار لمحكمة العدل الأوروبية أصدرته الثلاثاء (16 يناير/ كانون الثاني 2024).
ووفقا للمحكمة، فإن الدعوى الأساسية تتعلق بامرأة كردية تحمل الجنسية التركية، وتقول المرأة المسلمة المطلقة إن عائلتها أجبرتها على الزواج وتعرضت للتهديد والضرب من قبل زوجها. وفي حال عودتها إلى بلدها الأصلي ستكون حياتها مهددة، لذلك تقدمت في بلغاريا بطلب لجوء مطالبة بتوفير الحماية الدولية لها. وقد تعاملت محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية وفقا بما يسمى بـ"القتل بدافع الشرف/ جرائم الشرف".
النساء جزء من مجموعة اجتماعية معينة
وقالت المحكمة في قرارها، إن وضع اللجوء يسري حين يكون شخص ما مهدد بالملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب آرائه السياسية أو انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة وبسبب ذلك يضطر لمغادرة بلده.
وبهذا أوضحت المحكمة أنه يمكن النظر إلى النساء بشكل عام على أنهن مجموعة اجتماعية معينة. وفي حال تعرضت المرأة "في بلدها الأصلي بسبب الجنس للعنف الجسدي أو النفسي بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي" حينها يمكن قبول طلب لجوئها ومنحها وضع لاجئ.
وفي حال لم تستوف المرأة شروط منحها "وضع لاجئ"، يمكن منحها الحماية الثانوية ، حسب المحكمة. وينطبق هذا في حال كان هناك خطر حقيقي يتهددها بأن تصبح ضحية للعنف أو القتل. وخاصة التهديدات من أحد أقاربها أو مجتمعها "بسبب انتهاك للمعايير الثقافية أو الدينية أو التقاليد" يمكن أن تكون مبررا لمنحها الحماية الثانوية، حسب المحكمة.
ترحيب من الساسة ومنظمات المجتمع المدني
"هذا حكم قضائي مهم جدا لحماية النساء من العنف المنزلي والعنف الجنسي" تقول عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر، تيري راينتكه في تصريحات لـ DW. فهو يوضح تماما أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤمن للمرأة الحماية من العنف المنزلي في بلدها الأصلي أيضا، حتى لو لم تكن تحمل جواز سفر أوروبي.
ويرى روبرت بيدرون، رئيس لجنة حقوق المرأة من كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، أن الحكم "خطوة مهمة (من محكمة العدل الأوروبية) نحو تعزيز نهج متكامل ورحيم لسياسة اللجوء".
كذلك رحبت منظمتا "برو أزويل" و"تير دي فيم/ Terre des Femmes" بالحكم، ويرى كارل كوب المتحدث باسم برو أزويل للشؤون الأوروبية، أن الحكم يعزز الموقف القانوني للمرأة. كذلك شتفاني فالتر من منظمة "تير دي فيم" رحبت أيضا بالحكم لأنه يعزز فرص النساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي للحصول على حق اللجوء.
أهمية وشمولية القرار
لكن في حوارها مع DW أعربت فالتر عن تشككها فيما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية سيغير شيئا في الممارسة العملية لألمانيا. فالمحاكم الإدارية في ألمانيا قد اتخذت قرارات في العديد من القضايا وفقا للمعايير التي حددها هذا الحكم. وترى فالتر أن "نقطة الخلاف" ليست هنا، فلكي تستطيع المرأة تقديم أسباب طلبها للجوء هناك حاجة لأطر معينة مثل توفير مكان إيواء آمن والوصول إلى المواقع المختصة بتقديم الاستشارة اللازمة.
وغالبا لا تعرف النساء أن الختان والزواج القسري والعنف المنزلي أسباب للجوء، والتي يجب ذكرها في المقابلة الأولى في إطار دراسة طلب اللجوء من قبل الدوائر الرسمية المختصة.
من جانبه يؤكد خبير شؤون الهجرة، كارل كوب أن قرار المحكمة الأوروبية يعتمد على التنفيذ في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهو يقيم القرار وتأثيره بشكل عام على أنه إيجابي. وإذا تم تنفيذ القرار بشكل صحيح، فإن المزيد من النساء سيحصلن على الحماية مستقبلا، كما أنه يضمن أن "تنعكس منجزات اتفاقية إسطنبول بشكل كامل في إجراءات اللجوء" حسب كوب.
أهمية معاهدة إسطنبول بالنسبة للحكم
إن "اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما"، والمعروفة بـ "اتفاقية إسطنبول" تلزم الموقعين عليها بمجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تحمي النساء من العنف المنزلي. وقد صادق الاتحاد الأوروبي على الانضمام بشكل رسمي إلى هذه الاتفاقية في الأول من يونيو/ حزيران 2023.
وصحيح أن كل دول الاتحاد الأوروبي وقعت على الاتفاقية، إلا أن بلغاريا والتشيك وهنغاريا وليتوانيا وسلوفاكيا لم تصادق عليها بعد. وفي حكمها استندت محكمة العدل الأوروبية بالتحديد على هذه الاتفاقية.
وحسب تقدير البرلمانية الأوروبية، تيري راينتكه، فإن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية إسطنبول هو الذي أتاح للمحكمة إصدار هذا القرار، ودعت باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التصديق على الاتفاقية.
والبولندي روبرت بيدرون، النائب في البرلمان الأوروبي أكد أن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية إسطنبول هو أيضا "رمز لاستعداد الاتحاد الأوروبي للقضاء على العنف ضد المرأة" وهو ما سيقف المرء إلى جانبه.
أعده للعربية: عارف جابو