10 سنوات لسحب الجنسية الألمانية عن "المضللين عن هويتهم"
١٤ أبريل ٢٠١٩كشف سكرتير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية هيلموت تايشمان في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارته تعد مسودة قانون يتعلق بعملية تجنيس غير الألمان الذين يعيشون في ألمانيا والراغبين في الحصول على الجنسية.
ووفق تايشمان، فإن أهم ما تتضمنه هذه المسودة رفع حيز العقوبة المخصصة لما يطلق عليهم بـ"المضللين عن هويتهم" من خمس إلى عشر سنوات.
ومصطلح "المضللين عن هويتهم" يطلق على المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا وقدموا طلبات اللجوء دون تقديم أوراق الهوية، وثبت عنهم "التضليل" في ما يتعلق بجنسيتهم الحقيقية بادعاء حملهم جنسية مزيفة ليست جنسيتهم الحقيقية.
والقانون المعمول به حاليا يسمح للسلطات لمدة خمس سنوات بالتحري في أمر الشخص المعني في حال كانت هناك شكوك قائمة حول جنسيته الحقيقية، أما مسودة القانون المزمع تقديمها في الخريف القادم فتنص على أن تزيد المدة إلى عشر سنوات.
ويقول سكرتير الدولة بوزارة الداخلية، إنّ الحكومة الاتحادية أرادت بهذا الإجراء تلبية مطالب الولايات التي سجلت أكثر من 250 حالة من هذا النوع.
وفي العقدين الأخيرين اهتم القضاء الألماني بكثرة بقضايا لأتراكٍ ادعوا أنهم لبنانيون. وصدر عن المحكمة الإدارية العليا قرارٌ اعتبر أن إجراء سحب الجواز لا يمكنه أن يتم إلا خلال السنوات الخمس عقب تسليم الشخص شهادة التجنيس. وإذا ما انقضت المدة فإن عملية التجنيس تكون حينها صحيحة و"ليست غير شرعية".
و.ب/م.م (د ب أ)