الدستورية العليا توقف أحكام القضاء بشأن تيران وصنافير
٢١ يونيو ٢٠١٧أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأربعاء (21 حزيران/يونيو 2017) قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا لفرانس برس، إن رئيس المحكمة "أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير" من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها" في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء، فان السيسي تحدث خلال حفل إفطار "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات" مشيرا إلى "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها".
وكان البرلمان المصري قد وافق في 14 حزيران/يونيو الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في نيسان/ابريل.
وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، فان قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود "مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها" في إشارة إلى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول له التصديق عليها.
وأضاف أن قرار وقف "الحكمين المتناقضين" اتخذ لأن الحكمين "خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء". وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بان "حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور".
ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب)