حكم بأحقية المثليين المضطهدين بالحصول على اللجوء
٧ نوفمبر ٢٠١٣قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بأحقية لجوء المثليين الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم لدول الاتحاد الأوروبي، بشرط أن يكونوا معرضين للسجن في بلادهم. وهذا الحكم متعلق بقضايا ثلاثة رجال من سيراليون وأوغندا والسنغال حيث أنهم سعوا للجوء في هولندا، معللين ذلك بأن لديهم "خوفا مبنيا على أساس صحيح" من التعرض للاضطهاد بسبب توجههم الجنسي.
وكانت وزارة شؤون اللجوء والهجرة الهولندية قد رفضت الطلب في بادئ الأمر، وفى استئناف لاحق أشارت إلى أنه يمكن للمثليين التحلي "بضبط النفس" لتجنب الاضطهاد. ولجأ مجلس الدولة الهولندي بعد ذلك لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير القانون الأوروبي.
وقالت المحكمة اليوم ومقرها لوكسمبورغ "التوجه الجنسي للشخص، سمة أساسية لهويته ولا يجب إجباره على التخلي عنها". وقال القاضي إنه لنفس السبب، ليس من المعقول توقع أن "يخفى طالب لجوء مثليته في بلاده من أجل تجنب الاضطهاد".
وخلصت المحكمة إلى أن القوانين الجنائية التي تستهدف المثليين تحولهم إلى "جماعة منفصلة" ينظر لها المجتمع على أنها "مختلفة". ولكن المحكمة قالت إن تلك الأسباب ليس كافية للموافقة على طلب اللجوء – ما يهم هو التأكد من أنه يجري بالفعل تطبيق حكم السجن على أشخاص بسبب مثليتهم. وقد تم إحالة القضايا الثلاث للسلطات الهولندية لإصدار الحكم النهائي.
ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا)