تونس تسمح قانونيا للنساء بالزواج من غير المسلم
١٤ سبتمبر ٢٠١٧قررت تونس اليوم الخميس (14 أيلول/ سبتمبر 2017) إلغاء جميع القوانين المانعة لزواج المرأة التونسية من غير مسلم، بعد جدل استمر لأشهر. وأفاد مصدر من رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن كل القوانين تم الغاؤها اليوم في إشارة إلى منشور حكومي يعود لعام 1973 ويقضي بمنع زواج التونسية من غير المسلم. وفي المقابل ، يشترط القانون الملغي بإشهار الزوج باعتناق الديانة الاسلامية
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في آب/ أغسطس الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية بجانب إعلانه عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث، ولا تزال هذه الدعوة تثير نقاشا لدى المراجع الدينية في البلاد فضلا عن صدور مواقف مضادة لهذه الخطوة من مراجع دينية في الخارج وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر العريقة.
وقال السبسي ، في وقت سابق، إن المنشور أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي فإن من المهم تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب، وما خلفه من مشاكل لا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية المساندة للأقليات يمينة ثابت لـ (د. ب. أ) "يضع القانون في الاعتبار أن كل التونسيين مسلمون ويتغافل عن وجود أقليات". وتشير ثابت إلى أن القانون يقف حائلا أمام الاعتراف بعقود الزواج التي أبرمتها نساء تونسيات مع غير المسلمين خارج الوطن ما يضع عدة مشكلات أمام الأزواج من هذا الصنف، حسب تعبيرها.
وبخلاف القيود المفروضة على الزواج من غير المسلم فإن منشور 1973 أثار مشكلات كثيرة عند مصالح ترسيم الحالة المدنية.
ع.أ.ج / ص ش (د ب أ، أ ف ب)